الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / آثار فسخ العقد الأصلي على شرط التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    269

التفاصيل طباعة نسخ

آثار فسخ العقد الأصلي على شرط التحكيم

   فيكون المحكم مختصا بالفصل في المسألة تحت رقابة قضاء الدولة، وعليه لا يؤثر فسخ أو انفساخ العقد الأصلي لأي سبب كان على اتفاق شرط التحكيم، ويلجأ الأطراف للتحكيم لحل النزاع الناشئ بينهم وفقاً لما هو منصوص عليه ببنود اتفاق التحكيم.

   ولكن يختلف الأمر ويتعقد في حالة إنهاء العقد الأصلي، أيا كان سبب إنهائه من استكمال الأطراف لالتزاماتهم أو اتفاقهم على إنهاء العقد، ويذهب جانب من الفقه إلى أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم يبقى قائماً ولو بعد انتهاء العقد لتنفيذه واستكمال الأطراف لما اتفقوا عليه بالعقد الأصلي.

   وفي حقيقة الأمر أن أهمية مبدأ استقلال اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن العقد الأصلي في حالات بطلان العقد أو إنهائه أو فسخه، تظهر جلياً في أن هذه الحالات المرتبطة بالعقد لا تكون كافية لتسوية موقف الطرفين، بل في الغالب ستكون هناك حقوق مترتبة على تلك الحالات من بطلان أو إنهاء أو فسخ، وسيلجأ أي من الطرفين لرفع دعوى فيما يخص تلك الحقوق أمام القضاء، فإذا وجد اتفاق تحكيم أو شرط تحكيم ينص على اختصاص التحكيم بحل هذا النزاع فإنه يبقى معمولا به ويبقى التحكيم مختصاً بالفصل في النزاع ولا يلحقه البطلان أو الإنهاء أو الفسخ .

  ومفاد ذلك أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم قد نشأ ليواجه قضايا معينة وحتى لا يتم التلاعب والاحتيال على ما ارتضاه الأطراف واتفاقهم باللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التي تنشأ عن العقد الأصلي في حالة انقضائه.

  فإذا تم فسخ العقد بحكم من القاضي لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته أو إخلاله بهذا التنفيذ وسواء وجد الشرط الفاسخ الصريح أم لم يوجد، فإن هذا الفسخ لا يترتب عليه المساس بشرط التحكيم، ويظل الاتفاق على التحكيم قائما لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا الفسخ مثل المنازعات الناشئة عن إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها وبمجرد تسوية هذه المنازعات ينتهي وجود الشرط ولا يمتد إلى عقود أخرى بين الطرفين.

107