يعتبر مبدأ استقلال اتفاق التحكيم من المبادئ الأساسية في التحكيم التجاري الدولي جنباً إلى جنب مبادئ التحكيم الأخرى والتي من أهمها مبدأ سلطان الإرادة أو ما يطلق عليه الفقه مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومبدأ حرية الاتفاق على التحكيم ومبدأ المساواة وما يتفرع عنهم من قواعد تسهم في توفير المعايير الكافية التي يمكن على أساسها وصف التحكيم بأنه تحكيم عادل، والتي هي مبادئ محل شبه إجماع من الفقه لأنها تلقى قبولاً واسعاً وتشكل بذلك ضمانة للقبول بالتحكيم وبنتائجه بحكم اعتماده على مبادئ عادلة.
وقد ارتبط مبدأ استقلال شرط التحكيم بالعديد من المبادئ الأخرى في ظهوره، وقد اتخذ المشرع المصري موقفاً واضحاً من إقرار مبدأ استقلال شرط التحكيم .
ومفاد ذلك أنه توجد صورتان لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم، أولاهما وهي استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، والثانية هي استقلال اتفاق التحكيم عن كل قانون وطني .