الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن /  تأصيل مبدأ استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

 تأصيل مبدأ استقلال شرط التحكيم

أولاً:مبدأ استقلالية شرط التحكيم فى اتفاقية نيويورك:

   لم تتبن الاتفاقية استقلال شرط اتفاق التحكيم بشكل صريح لكنها وضعت بروتوكول ملحق بالاتفاقية خاص باتفاق التحكيم، ويعالج فيه استقلال شرط التحكيم واختصاص المحاكم، ومع انتقاد فكرة بروتوكول ملحق للاتفاقية وما قد يستتبع ذلك من تعقيدات، تم اقتراح أن يتم إدخال قواعد البروتوكول فى صلب الاتفاقية.

   لم تشر الاتفاقية بشكل صريح إلى مبدأ استقلالية الشرط التحكيمي بحيث اقتصرت في المادة (١/١/٥) على إمكانية رفض الاعتراف بحكم المحكم وتنفيذه إذا أثبت الطرف المطلوب الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم ضده أن اتفاق التحكيم غير صحيح وفقاً للقانون الذي يخضع له هذا الاتفاق وهذا يعني القبول ضمنياً بخضوع الاتفاق لنظام قانوني مستقل عن العقد الأصلي.

   كذلك الأمر في اتفاقية جنيف الأوروبية الصادرة في ١٩٦١، لم تشر معاهدة جنيف بشكل صريح إلى مبدأ الاستقلالية الاتفاق إلا أنها نصت في المادة (٣/٤) منها على اختصاص المحكمين بالفصل في اختصاصهم وهذا أمر يتصل بشكل دقيق ووثيق بمبدأ الاستقلالية.

   ولم يعد مجرد الإدلاء ببطلان العقد الأصلى أمام القضاء لوقف سير التحكيم يؤدى إلى منع المحكم من النظر في النزاع، ذلك لأن الاعتراف الوجوبى بمبدأ الاستقلالية دوليا يجعل من الممكن اعتبار القواعد التي استقرت أصلا في القضاء المقارن قاعدة دولية بالمعنى الصحيح، حيث إنها تعكس مبدأ مقبول فى الروابط بين مختلف الدول وليس مجرد اجتهاد من قضاء وطنى وهى استبعاد تطبيق أحكام التشريعات الداخلية في الدول الأعضاء والالتجاء مباشرة دون حاجة إلى قاعدة إسناد معينة لتطبيق القواعد التي نظمتها الاتفاقية .

ثانيا : مبدأ استقلالية شرط التحكيم فى القانون النموذجي و(اليونسترال)

   نصت المادة (۱۷) ، (۲۱ / ۲ ) من قانون اليونسترال ١٩٨٥ على أن شرط التحكيم يشكل عقداً كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم ، وهي الصيغة ذاتها التي وردت في المادة (١٦) من القانون النموذجى المعدل لعام ۲۰۰٦ وهذا ترسيخ واضح وصريح لمبدأ استقلالية الشرط التحكيمي عن العقد الأصلي.

  كما يأخذ القانون النموذجى نفس مسار اتفاقية نيويورك ويرفع عبء إثبات صحة شرط التحكيم عن طالب التحكيم بحيث لا يوقف القضاء مراجعة سير التحكيم بل يوقفه حكم قضائى يتضح فيه للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغي أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.

ثالثا: موقف بعض مراكز التحكيم الدائمة من مبدأ استقلالية شرط التحكيم

۱) نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ice Paris :

   أول نظام تحكيمي يكرس قاعدة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي هو نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث نص في المادة (٤۱۸ ) أنه إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك فإن الإدعاء ببطلان العقد أو الزعم بانعدامه، لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم إذا ارتأى صحة اتفاق التحكيم، ويظل المحكم في حالة انعدام العقد نفسه أو بطلانه مختصا لتحديد حقوق الأطراف، والفصل في ادعاءاتهم وطلباتهم" بمعنى إنه على الرغم من بطلان العد الأصلي أو فسخه فإن ذلك لا يؤثر على اختصاص هيئة التحكيم للفصل في مسألة حقوق الأطراف في العقد الباطل

۲ ) نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى :

  جاء في نص المادة (۱۱۲۳) من نظام تحكيم لندن للتحكيم الدولي بأنه "يجوز للمحكمة التحكيمية البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود العقد التحكيمي أو صحته، ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد (أو الذي كان من المفروض أن يشكل جزءا من عقد) كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من المحكمة التحكيمية ببطلان العقد أو بعدم وجوده، أو أنه غير ذي فاعلية لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان عدم وجود أو عدم فاعلية الشرط التحكيمي. ووفقاً لمفهوم هذا النص تكون محكمة تحكيم لندن كرست مبدأ الاستقلالية.

(٣) الهيئة الأمريكية للتحكيم AAA

   لم يتضمن نظام الهيئة نصاً يعطي المحكم صلاحية النظر باختصاصه ولكن الشرط التحكيمي النموذجي الذي توصي به هيئة التحكيم الأمريكية بإدراجه يعطي المحكمين هذا الاختصاص فإذا وضع شرط التحكيم النموذجي الذي توصي به الهيئة فإن المحكمين يستمدون سلطتهم في النظر باختصاصهم منه ويصبح شرط التحكيم منفصلاً عن العقد بفعل إرادة المتعاقدين.

107