الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن /   مبدأ استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

  مبدأ استقلال شرط التحكيم

   ومبدأ استقلال شرط التحكيم مفاده أن ننظر إلى شرط التحكيم الوارد في العقد باعتباره عقد مستقل قائم بذاته رغم أنه ليس إلا جزءاً من هذا العقد أو أحد بنوده وبمعنى آخر أننا أمام عقدين، العقد الأصلي ببنوده المختلفة وعقد التحكيم الوارد في العقد كأحد بنود هذا العقد.

   ومن الجدير بالذكر أن مبدأ الاستقلالية لا يعتبر من النظام العام فيجور الاتفاق على خلافه، بمعنى يجوز للطرفين الاتفاق على عدم استقلالية شرط التحكيم وإنما تبعية الشرط للعقد الأصلي وهذا ما أكده المشروع السوري في المادة (۱۱) بقوله " يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، متى كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" .

   وهو أيضاً ما ذهبت إليه المادة (٤/٦) من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية والنافذ اعتباراً من أول يناير ۱۹۹۸ والتي نصت على أن " المحكم يظل مختصاً حتى في حالة انعدام العقد أو بطلانه بهدف تحديد حقوق الأطراف والنظر في طلباتهم" .

   ويثور التساؤل ما إذا لحق البطلان شرط التحكيم بحد ذاته، وليس بسبب تبعيته للعقد ؟ في هذه الحالة فإن الشرط يكون باطلاً بصرف النظر عن العقد الأصلي، فإذا أبطل شرط التحكيم فيبقى العقد الأصلى مستقلا قائماً بذاته طالما لم يلحقه عيب.

   وسيترتب على مبدأ الاستقلالية أنه إذا اعتبرت هيئة التحكيم أن العقد المتضمن لشرط غير قائم أو باطل ولا أثر له فإن هذا لا يؤدي إلى أن يكون شرط التحكيم ذاته غير نافذ أو باطل ولا أثر له، فضلاً عن تقرير الاستقلال القانوني لشرط التحكيم عن العقد الأصلي بحيث يمكن إخضاع كلاً منهما لقانون مختلف عن القانون الذي يحكم الآخر أي أنه يترتب على هذا المبدأ أثرين هامين هما:

أ- عدم تأثر شرط التحكيم بالعقد الأصلي

   وهو أيضاً ما ذهبت إليه المادة (٤/٦) من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية والنافذ اعتباراً من أول يناير ۱۹۹۸ والتي نصت على أن " المحكم يظل مختصاً حتى في حالة انعدام العقد أو بطلانه بهدف تحديد حقوق الأطراف والنظر في طلباتهم" .

   ويثور التساؤل ما إذا لحق البطلان شرط التحكيم بحد ذاته، وليس بسبب تبعيته للعقد ؟ في هذه الحالة فإن الشرط يكون باطلاً بصرف النظر عن العقد الأصلي، فبطلان شرط التحكيم يعني أن اتفاق مستقل عن العقد الأصلي قد أبطل فلايؤثر على العقد الأصلى والذي يظل قائماً ينتج آثاره طالما لم يلحقه عيب.

ب- الاستقلال القانوني لشرط التحكيم عن العقد الأصلي

   وهو ما يعني خضوع شرط التحكيم لقانون آخر غير ذلك الذي يخضع له العقد الأصلي، فاستقلالية شرط التحكيم تؤدي إلى قبول عدم خضوع شرط التحكيم بالضرورة إلى ذات القواعد التي تحكم العقد  الأصلي.

   وقد اتجهت التشريعات الوطنية والجهود الدولية إلى تبني قواعد دولية موحدة لتقديم حلول موضوعية مباشرة لكثير من المسائل المتعلقة بالتحكيم، وذلك عن طريق دراسة نظم هيئات التحكيم الدائمة لقواعد التنظيم الدولي الذي يتمثل في اتفاقية نيويورك ١٩٥٨، وفي القانون النموذجي، خاصة في المسائل التي تربط بين العقد الأصلى وبين اتفاق التحكيم سواء كان هذا الاتفاق على التحكيم في صلب العقد ذاته أو في وثيقة منفصلة عنه . وفى ضوء ذلك سوف نوضح تكريس مبدأ استقلال شرط التحكيم ونتائجه فى اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي وموقف الفقه والقضاء المصري من ذلك وتكريس هذا المبدأ في ظل قانون التحكيم المصري الجديد.

107