ويتضح من هذا النص استقلال شرط التحكيم في المعاملات الوطنية والخاصة الدولية على السواء بنصها صراحة على مبدأ استقلال شرط التحكيم في المعاملات الوطنية والخاصة الدولية ، على السواء ، وذلك بجميع أبعاده بالإضافة إلى عدم أشترطها تسمية المحكمين تلك المشكلة ، التي أثارت الكثير من الخلاف ، سواء في الفقه أم القضاء . وهذا ما يتفق مع ما ورد بالقانون الإنجليزي الجديد للتحكيم .. ويتبقى فقط وجه خلاف واحد بين القانون المصري وقانون التحكيم الإنجليزى ، يتمثل في أن القانون المصري ، لم ينص صراحة على تخويل الأطراف سلطة الاتفاق على استبعاد مبدأ استقلال شرط التحكيم ، بينما ينص القانون الانجلیزی على تخويلهم سلطة ذلك .