ويتضح من نص المادة المشار إليها آنفا ، أنها نصت صراحة على فكرة استقلال شرط التحكيم ، بحيث يبقى شرط التحكيم سليما من الناحية القانونية ، بالرغم من أي ادعاء بمخالفة العقد الأصلي ، الذي يتضمن شرط التحكيم للقانون . كما أن أي زعم ببطلان العقد الأصلي ، لا يمتد إلى شرط التحكيم.