من الأحكام القضائية التي ترفض فكرة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي قضاء الورد ماكميلان في القضية المعروفة باسم Heyman V. Darwins 1942 Ltd حيث يقول في هذا الصدد:
إذا لم يوجد عقد فلا يمكن أن يوجد اتفاق تحكيم لأنه جزء من العقد، فالأكبر يشمل الأقل» .
ويتعلق الأستاذ الكبير : schmitthoff) على ما قاله اللورد/ Macmillan قائلا بأنه : «إذا كان هناك بطلان للعقد بسبب التدليس ، أو الإكراه ، أو الغلط الجوهري ، فإن النزاع لا يخضع للتحكيم ، وبالمثل إذا فسخ العقد الأصلي باتفاق الأطراف و فإن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي ، ينتهي نظرا لانتهاء العقد الأصلي . أما إذا انتهى العقد بسبب قوة قاهرة ، فإن شرط التحكيم ، يبقى نافذ المفعول ، بالرغم من ذلك».