تنص المادة ٢٣ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن :
«يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته».
ويتضح من هذا النص استقلال شرط التحكيم فى المعاملات الوطنية والخاصة الدولية على السواء بنصها صراحة على مبدأ استقلال شرط التحكيم في المعاملات الوطنية والخاصة الدولية ، على السواء ، وذلك بجميع أبعاده بالإضافة إلى عدم أشترطها تسمية المحكمين تلك المشكلة التي أثارت الكثير من الخلاف ، سواء فى الفقه أم القضاء . وهذا ما يتفق مع ما ورد بالقانون الإنجليزى الجديد للتحكيم. ويتبقى فقط وجه خلاف واحد بين القانون المصرى وقانون التحكيم الإنجليزى ، يتمثل في أن القانون المصرى ، لم ينص صراحة على تخويل الأطراف سلطة الاتفاق على استبعاد مبدأ استقلال شرط التحكيم ، بينما ينص القانون الإنجليزي على تخويلهم سلطة ذلك .
ونعتقد أن هذه الحجة ، لا تصمد أمام النقد ، إذ أن كون أستاذنا الدكتور / محسن شفيق ، كان هو رئيس اللجنة ، التي وضعت مشروع قانون التحكيم المصرى ، لا يعنى موافقته على كافة النصوص الموجودة فيه .