الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / استقلال شرط التحكيم في القانون المصري

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    222

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال شرط التحكيم في القانون المصري

   أثار موضوع استقلال شرط التحكيم ، خلافا فقهيا كبيرا في نطاق المعاملات الوطنية ، قبل صدور قانون التحكيم المصري الجديد . فقد ذهب البعض إلى القول باستقلاله . وذهب البعض الآخر بعدم استقلاله . ولــم يتطرق القضاء المصرى إلى ذلك. أما في نطاق المعاملات الخاصة الدولية، فقد أجمع فقه القانون الدولي الخاص على استقلاله . أما الموقف بالنسبة للقضاء فهناك تضارب فى الأخذ به . وفيما يتعلق بالأحكام التي تبنت المبدأ فقد توصلت إلى ذلك بطرق مختلفة . ثم جاء قانون التحكيم المصرى قاطعا دابر الخلافات الفقهية فى هذا الصدد ، وذلك بنصه صراحة عليه . لذلك سوف أقسم هذا المبحث إلى مطلبين أتناول فى الأول موقف الفقه والقضاء من هذا المبدأ قبل صدور قانون التحكيم ثم أتناول فى مطلب ثان موقف قانون التحكيم .

استقلال شرط التحكيم قبل صدور قانون التحكيم الجديد

    فإن أول ما نلحظه هو عدم تعرض الفقه المتخصص لمبداً استقلالية اتفاق التحكيم وانعكاسات ذلك بالنسبة للتحكيمات في المنازعات ذات العنصر الأجنبى ، كما أن المسألة لم تطرح بعد على حد علمنا أمام القضاء الوطني . على أن إغفال الفقه والقضاء لها ، لا يعني عدم وجود حلول لتلك المشكلات فى القانون الدولى الخاص المصري ، ذلك أن المبادئ العامة ، واجبة الاتباع بمقتضى نص صريح فى المادتين ١٩ و ٢٤ مـن القانون المدنى . ثم أردفت بأن انطباق النظام القانونى المصرى ، أو نظام قانونی داخلی وفقا للمنازعات ذات العنصر الأجنبى فى أن مدى استقلالية اتفاق التحكيم ، وآثار ذلك ، لا يعنى أيا من الاجتهادات التي قيلت في ظل قانون المرافعات الوطنى الداخلى ، ذلك أنه بانضمام جمهورية مصر وغيرها من الدول الأطراف ، إلى اتفاقية نيويورك لسنة ٥٨ ، صارت القواعد التى أوردتها الاتفاقية فى مجال تقنين مبدأ الاستقلالية ونتائجه ، هي وحدها الواجبة التطبيق فى شأن التحكيمات المتصلة بمعاملات دولية».

   ولعل الرأى الذي تقول به الأستاذة الدكتورة/ سامية راشد ، فيما أعتقد يبدو محل نظر ، ذلك أن الاستناد فقط إلى اتفاقية نيويورك ، هـو استناد معيب ، لأن المادة الثانية من اتفاقية نيويورك المتضمن حكما موضوعيا ، يقضى بصحة اتفاق التحكيم رغم خلوه من تعيين أسماء المحكمين . فهي قد اكتفت ، بتعريف اتفاق التحكيم ، وتأكد وجوب اعتراف القضاء الوطنى فى الدول المتعاقدة بهذا الاتفاق ،  هذا بالإضافة إلى أن اتفاقية نيويورك ، لا تنطبق إلا في حالة صدور حكم تحكيم ، ويراد تنفيذه في دولة غير التي صدرفيها .

107