استقلال شرط التحكيم بعد صدور قانون التحكيم الإنجليزي سنة ٩٦
نستطيع أن نقول بأنه وفقا للقانون الإنجليزي للتحكيم ، قبل صدور قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ١٩٩٦ ، كان هناك إرهاصات ومقدمات الأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم ، وإن لم تصل إلى الأخذ بالمبدأ كله ، لأن مبدأ استقلال شرط التحكيم ، لم يؤخذ به على نحو كامل ، إلا منذ صدور قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ١٩٩٦ . ويعتبر هذا الأخير قفزة هائلة ، تجاه الأخذ بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم . فقد نصت المادة 7 من قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ١٩٩٦ ، تحت عنوان استقلال اتفاق التحكيم على أن أى شرط تحكيم منصوص عليه كجزء من عقد آخر أو ينتوى أن يكون جزءا من عقد آخر (مكتوب أو غير مكتوب) ، لا يعتبر باطلا ، أو غير موجود ، أو فاقدا لفاعليته، إذا كان هذا العقد الأخير ، باطلا ، لم ير النور ، أو فقد فاعليته . ولهذا السبب يعتبر اتفاقاً مستقلا ، ما لم يكن هناك اتفاق خلاف ذلك من قبل الأطراف» .
ويتضح من نص المادة المشار إليها آنفا ، أنها نصت صراحة على فكرة استقلال شرط التحكيم ، بحيث يبقى شرط التحكيم سليما من الناحية القانونية ، بالرغم من أى ادعاء بمخالفة العقد الأصلي ، الذي يتضمن شرط التحكيم للقانون . كما أن أى زعم ببطلان العقد الأصلى ، لا يمتد إلى شرط التحكيم
ويبدو أن نص المادة 7 من قانون التحكيم الإنجليزى محل نظر، لأن تخويل الأطراف سلطة استبعاد مبدأ استقلال شرط التحكيم ، يشكل عقبة كبيرة أمام نظام التحكيم الإنجليزى ، والذى قطع شوطا طويلا من التردد حتى تبنى هذا المبدأ ، كما أنه يخالف بذلك ما أصبح مستقرا في الكثير من قوانين دول العالم من عدم تخويل الأطراف صلاحية استبعاد هذا المبدأ . وقد يكون النص على ذلك راجعا إلى أن المحاكم العادية قبل قانون التحكيم الصادر سنة ١٩٩٦ ، كانت تحتضن ، وتشرف إشرافا كبيرا على التحكيم ، لذا كان ذلك مسيطرا على فكر من وضعوا القانون الإنجليزي الجديد للتحكيم.