الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / تقييـم فكـرة إستقلالية إتفاق التحكيـم كـأسـاس لمنـح المحكـم سـلطة الفصـل فـي إختصاصه:

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

تقييـم فكـرة إستقلالية إتفاق التحكيـم كـأسـاس لمنـح المحكـم سـلطة الفصـل فـي إختصاصه:

وبرغم ما تتميز به فكرة استقلالية اتفاق التحكيم من الإبقاء على وجوده عند بطلان العقد الذي تضمنه، ومن ثم الإبقاء على إختصاص المحكم بنظر النزاع في حالات عديدة مادام إتفاق التحكيم صحيحاً في ذاته. إلا أننا نرى أن هذه الفكرة لاتقدم أساساً كافياً لتقرير سلطة المحكم في التصدي للفصل في اختصاصه، وذلك للمبررات التالية :

الأول: أن الأخذ بهذا التبرير يصلح فقط لمواجهة الفرض الذي يأتي فيه إتفاق التحكيم كشرط من شروط العقد الأصلي،ومن ثم يعجز عن تبرير سلطة المحكم في الفصل في اختصاصه عندما يكون إتفاق التحكيم مستقلاً عن العقد الذي تضمنه أخذاً شكل المشارطة. والثاني: أنه في حالة بطلان إتفاق التحكيم فإن سلطة المحكم ستنعدم تماماً حيث يفقد المحكم أساس وجوده وسلطاته ،هذا بالإضافة إلى أنه يتعذر الأخذ بمبدأ استقلالية إتفاق التحكيم على إطلاقه ، فهناك حالات يبطل فيها إتفاق التحكيم عندما يكون العقد الأصلى باطلاً بطلاناً مطلقاً ، كما في حالة مخالفة موضوع العقد الأصلى للنظام العام مثلاً. ففي مثل هذه الفروض لايملك المحكم التصدي لنظر النزاع رغم استقلالية إتفاق التحكيم. والثالث: أنه لا يبرر سلطة المحكم في الفصل في نطاق سلطته أيضاً وليس في أساسها فقط، أي في حالات الإعتراض الجزئي على الإختصاص، وذلك عند إعتراض أحد الخصوم على دخول النزاع المثار ضمن بنود إتفاق التحكيم. ويضاف إلى ما تقدم أن الأخذ بهذه الفكرة يفترض أصلاً منح المحكم سلطة بحث المسألة لتقرير بطلان العقد والإستمرار في نظر النزاع إذ تبين له أن إتفاق التحكيم صحيح في ذاته، ومن ثم فإنها تعجز عن تقديم أساس كاف لمنح المحكم سلطة الفصل في إختصاصه.