الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / مبدأ استقلال اتفاق التحكيم الإلكتروني عن عقد التجارة الإلكترونية الأصلي 

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

 

 مبدأ استقلال اتفاق التحكيم الإلكتروني عن عقد التجارة الإلكترونية الأصلي يعتبر اتفاق التحكيم تصرف قانوني مستقل بذاته، أي اتفاقا مستقلاً عن شروط العقد الأصلي الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه متى كان هذا الشرط صحيحاً.

واستقلال اتفاق التحكيم هو استقلال متبادل بمعنى أن بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه لا يؤثر في وجود اتفاق التحكيم متى كان صحيحاً.

ويترتب على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي؛ إمكانية اتفاق طرفي التحكيم على خضوع اتفاق التحكيم لقانون آخر غير الذي يخضع له العقد الأصلي

و تلك القواعد والأحكام القانونية السابقة تطبق بشأن التحكيم التقليدي بصفة عامة، ولا يوجد ما يمنع من تطبيقها على التحكيم الإلكتروني، وعلى ذلك يكون لهيئة التحكيم الإلكتروني سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم الإلكتروني كذلك الفصل في الدفوع المتعلقة بصحة أو مشروعية العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم، ويعتبر شرط التحكيم الإلكتروني اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأصلي، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الوارد به إذا كان شرط التحكيم الإلكتروني صحيحاً في ذاته

(م16 من لائحة المحكمة القضائية).