الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / مدى استقلالية الاتفاق 

  • الاسم

    د. حمزة أحمد حداد
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

مدى استقلالية الاتفاق 

    وتتجه التشريعات الحديثة في التحكيم، إلى أن اتفاق التحكيم هو عقد قائم بذاته، حتى لو ورد في صيغة بند من بنود العقد الأصلي المتضمن فيه، وليس تابعاً لذلك العقد. أي أننا نكون هنـا أمـام عقدين: العقد الأصلي ببنوده المختلفة (بيع مثلاً)، وعقد التحكيم الوارد في ذلك العقد كأحد هذه البنود ، ولا يؤثر أو يتأثر أي منهما ، كمبدأ عام، بمدى صحة أو بطلان أو انقضاء الآخر، نظراً لاستقلالية كل منهمـا عـن الآخر، وعلى التحديد استقلالية شرط التحكيم عن العقد المتضمن فيه . وبالرغم من استقلال العقدين عن بعضهما على هذا النحو، إلا انه ليس بالضرورة لصحة شرط (عقد) التحكيم، التوقيع بجانبه، وإنما يكفي التوقيع على العقد الأصلي، ليسري عندئذ شرط التحكيم على طرفيه.