الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الأستثمار الدولية / استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي

  • الاسم

    د. بشار محمد الأسعد
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    199
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

وتستند استقلالية الاتفاق التحكيمي إلى أن هذا الاتفاق يشكل عقداً ضمن العقد الآخر . 

أي أنه يترتب على هذا المبدأ أثرين هامين هما :- 

أولاً - عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد الأصلي : 

بمعنى أن وجود اتفاق التحكيم أو صحته أو نفاذه لا يتوقف على مصير العقد الأصلي ، فالادعاء أن العقد الأصلي لم يتم إبرامه في الفرض الذي يكون فيه العقد الذي يتضمن شرط التحكيم تم توقيعه ولكنه لم يدخل حيز النفاذ أو أنه باطلاً أو أنه باطلاً أو أنه تم فسخه أو أن الالتزامات الناشئة عن العقد الأصلي تم تجديدها إلى ما شابه ذلك من أحكام قد تلحق العقد الأصلي لا يكون له أثر على فاعلية اتفاق التحكيم أو يؤدي إلى المساس به ، وتبعاً لذلك يظل الاختصاص معقوداً لهيئة التحكيم للفصل في حقوق والتزامات أطراف النزاع والحكم في الطلبات والدفوع حتى إذا كان العقد ذاته غير نافذ أو كان باطلاً ولا أثر له . 

وكذلك الأمر بالنسبة لقانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 ، حيث نصت المادة 11 منه على أنه " ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان - هذا الشرط - صحيحاً في ذاته " . 

ثانياً - الاستقلال القانوني لاتفاق التحكيم عن العقد الأصلي :- 

فأكد المشرع المصري صراحة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن بقية شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته . 

وهو ما أكده المشرع السوري أيضاً في قانون التحكيم حيث نصت المادة 11 منه على أنه " يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على إنتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان  - هذا الشرط - صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك " ، وآية ذلك مستندة إلى أن سلطات المحكم قائمة على اتفاق التحكيم ، وإنكار وجود هذا الاتفاق هو إنكار لسلطة المحكم وبالتالي فإنه يتعذر على هيئة التحكيم الفصل في اختصاصها ويعود الأمر للقضاء وحده . 

وهكذا فقد اقتضى تحقيق الفاعلية لاتفاق التحكيم الدولي الاعتراف بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ، مما يكون من شأنه أن يزيل مخاوف المتعاملين ، ويحصن شرط التحكيم من كل أسباب البطلان التي تمس العقد الأصلي ، وكذلك إخضاع العقد الأصلي لنظام القانوني يختلف عن ذلك الذي يحكم اتفاق التحكيم .