الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / المبارك في التحكيم التجاري الدولي والداخلي / استقلال اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالرحمن إسماعيل زيتون
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    359
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

ومفاد ذلك: أن شرط التحكيم قد يكون في ورقة مستقلة عن العلاقة القانونية التي كان الاتفاق بمناسبتها على اللجوء إلى التحكيم . أو يفرغ شرط التحكيم، مع اتفاق العلاقة القانونية في ورقة واحدة، ونكون بصدد اتفاقين أفرغا في محرر واحد، وقد نص المشرع في المادة ۲۳ على أنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وهذا القول تحصيل حاصل من الناحية النظرية، لأنه من الناحية العملية يكون القضاء ببطلان العقد الذي يشتمل العلاقة التي نشب بشانها النزاع أو فسخه أو إنهائه أمر يترتب عليه انتهاء العلاقة العقدية التي اتفق الطرفين على التحكيم بمناسبتها، لا يبقى إلا البحث في التعويض عن الخطا العقدي والتعويض عنه، وهذه المسالة إذا لم يتضمنها العقد، بالنص على اللجوء إلى التحكيم بمناسبتها، كان الاختصاص للقضاء وليس لهيئة التحكيم في هذه المسألة .