الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / إرساء القضاء الفرنسي لمبدأ استقلال شرط التحكيم تدعيم التحكيم الدولي واحترام شرط الالتجاء إلى الوسائل الودية لحسم النزاع قبل الالتجاء إلى التحكيم أو القضاء : 

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    287
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

إرساء القضاء الفرنسي لمبدأ استقلال شرط التحكيم تدعيم التحكيم الدولي واحترام شرط الالتجاء إلى الوسائل الودية لحسم النزاع قبل الالتجاء إلى التحكيم أو القضاء : 

  يعتبر مبدأ استقلال شرط التحكيم من أهم المبادئ التي تسود التحكيم الحديث .

  أما بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي، فإن المشرع الفرنسي لا يفرق في تقنين المرافعات المدنية الجديد - في مجال التحكيم التجاري الدولي - بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، فالمادة 1493 تشير فقط إلى "اتفاق التحكيم " La convention d' arbitrag وقبل سريان قانون التحكيم الفرنسي عام 1981 كانت محكمة النقض الفرنسية قد استقرت على أن شرط التحكيم فى العقود الدولية يجب أن ينتج آثاره دون تفرقة بين المواد المدنية والتجارية واستبعدت بوجه عام تطبيق أحكام المادة (2061) من التقنين المدني الفرنسي وقد قضت تلك المحكمة حديثا أن وجود شرط التحكيم في المسائل الدولية وإنتاجه لآثاره يجب أن يتم تقديره طبقا للإرادة المشتركة للأطراف مع مرعاة تطبيق القواعد الآمرة المنصوص عليها فى القانون الفرنسي فضلا عن القواعد التي تعد من النظام العام الدولي (طبقا لمفهومه الفرنسي)، وقد استندت محكمة النقض في ذلك إلى قاعدة جوهرية من قواعد التحكيم التجاري الدولي ألا وهى استقلال شرط التحكيم في مواجهة كل من العقد الأصلي وأي قانون وطني يكون واجب التطبيق.

   والذي اعتبر أن الخطر الوارد فى قانون المرافعات الفرنسي فيما يتعلق بالتحكيم في العقود التي يكون أطرافها من أشخاص القانون العام تقتصر فقط على التحكيمات الوطنية دون الدولية .

   أما بالنسبة إلى تدعيم الالتجاء إلى الوسائل الودية واحترام اتفاق الأطراف بشأنها بالإلتجاء إليها قبل الإلتجاء إلى التحكيم أو إلى المحاكم فقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية (الدائرة المختلطة) في 2003/2/14 حكمها فى قضية بواريه Poire ضد ترنییه Tripier لصالح المدعى بالزام المدعى عليه الذي وقع مع المدعى شــرطا بالإلتجاء إلى الوساطة بإلزام المدعى عليه بالإلتجاء إلى الوساطة قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وكان حكم محكمة النقض تأييدا لحكم محكمة الاستئناف التي أيدت طلبات المدعى .

   ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض الفرنسية استندت بالدرجة الأولى إلى أن الدفوع بعدم القبول لم ترد في القانون الفرنسي على سبيل الحصر ومن ثم فإن اتفاق الأطراف على إجراء يجب اتخاذه قبل اتخاذ الإجراءات القضائية يجب احترامه وإنفاذه ومن ثم ينبغي أن يحكم القضاء بعدم قبول الدعوى التي ترفع أمام جهات القضاء قبل استنفاد هذا الإجراء أو اتخاذه .