الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (11) من قانون التحكيم الأردني على أنه "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء أكان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد ينشأ بين الطرفين" .
ثم جاءت المادة (22) من نفس القانون ونصت على أنه يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه او إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ،
وبالتالي فالمقصود بشرط التحكيم هو اتفاق أطراف التحكيم على مواجهة المنازعات الإحتمالية وغير القائمة بالفعل والتي تنشأ مستقبلا على إدراج شرط مستقل ضمن شروط العقد الأصيل فحواه الاتفاق على إحالة ما ينشأ من نزاع مستقبل على التحكيم بشأن النظر فيه، وتنفيذه أو تفسيره.
ويعد وجود شرط التحكيم كشرط مستقل من أهم المميزات الموجودة في التحكيم ولا نبالغ في القول بأن ميزة استقلال شرط التحكيم هي التي جعلت للتحكيم دورا هاما على الصعيدين الداخلي والدولي كونه أصبح يمثل الآلية الرئيسية لحل المنازعات على صعيد العلاقات الدولية الخاصة وهذا بدوره جعله لقضاء الدولة في حل المنازعات من الأطراف.
والدليل على ذلك: أن استقلال شرط التحكيم معناه تحرره من الارتباطبالعقد الأصلي ومقدرته على الإستمرارية والفاعلية حتى لو فسخ أو أبطل العقد الأصلي إلا إذا أصاب كلا من الشرط والعقد الأصلي بطلان كقيام ناقص الأهلية بإبرام عقد يتضمن شرط تحكيم فهنا يبطل الاثنان.
هذا فضلا عن أن استقلال شرط التحكيم يبقى في منأى عن أية قيود قد تكون في التشريعات الداخلية، وبالتالي تقف في طريق التحكيم.

وقد تابع مبدأ استقلالية شرط التحكيم دوره وخاصة علي الصعيد الدولي وفي العلاقات التجارية الدولية فقد قضت محكمة استئناف باريس بأن مبدأ استقلال شرط التحكيم يتمتع بعمومية التطبيق في مجال التحكيم الدولي بحسسبانه قاعدة مادية دولية تقرر شرعية اتفاق التحكيم دون حاجة إلى الاستناد إلى نظام أو آخر من نظم تنازع القوانين ومن ثم فاتفاق التحكيم لا يقيده سوى اعتبارات النظام العام وحدها .