الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / استقلال شرط التحكيم استقلالية شرط التحكيم

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال شرط التحكيم استقلالية شرط التحكيم

   أن اتفاق التحكيم قد يكون بموجب عقد يتم بعد نشوب النزاع ويدون الاتفاق المذكور في وثيقة مستقلة عن العقد الاصلي الذي يمثل العلاقة القانونية الموجودة بين الطرفين قبل نشوب النزاع وقد يتم اتفاق التحكيم بموجب شرط يوضع في العقد الاصلي يصار بمقتضاه الى حسم النزاع الذي قد ينشأ فيما بعد بطريق التحكيم. والسؤال هو اذا ثار النزاع حول صحة العقد الاصلي ففي حالة بطلانه او فسخه ما هو مصير شرط التحكيم؟ وبعبارة اخرى هل ان شرط التحكيم يتبع العقد الاصلي وجودا وعدما ام انه اتفاق مستقل عن العقد الاصلي؟ وبالتالي يبقى صحيحا ونافذا اذا توافرت شروطه وان بطل العقد الاصلي او تم فسخه؟

   وفي حالة التسليم بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي نصل الى النتائج التالية

1- ان بطلان كل من العقد الاصلي او شرط التحكيم لا يؤثر على صحة او بطلان الآخر، فإذا أبطل العقد الاصلي فعندئذ يمكن التمسك بصحة شرط التحكيم وبالتالي السير في اجراءات التحكيم وحسم النزاع من قبل المحكم وليس من قبل المحكمة.

اما اذا كان العقد الاصلي صحيحا وكان شرط التحكيم باطلا ففي هذه الحالة يمكن لكل من الطرفين اللجوء الى القضاء الوطني للفصل في النزاع، ولا يمكن اللجوء الى التحكيم بسبب بطلان الشرط الخاص بذلك.

2- مبدأ الاستقلالية يعطي المحكم سلطة النظر في اختصـاصــه وهو ما يسمى بالفرنسية Competence de la competence ومفاد ذلك ان المحكم يستمر في اجراءات التحكيم وهو الذي يقرر كونه مختصا بالنظر في الموضوع ام لا وان كان قد جرى الطعن بصحة العقد الاصلي في المحاكم او الطعن بصحة شرط التحكيم وان النظر من قبل المحاكم في هذا الموضوع لا يوقف الاجراءات الخاصة بالتحكيم. 

هذا المبدأ نجده في الفقرة الثالثة من المادة (۸) من قواعد التحكيم للغرفة التجارية الدولية التي تعطي للمحكم سلطة اتخاذ القرار حول تقرير اختصاصه

. (Prendre toute decision sur sa propre competence)

3- من نتائج مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي، ان القانون الواجب التطبيق على العقد الاصلي قد لا يكون بالضرورة هو نفسه الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.

   وقد تأكد ذلك بشكل واضح في عدة قرارات اصدرتها الغرفة التجارية الدولية واحدث قرار في هذا الصدد القرار الصادر عام ١٩٨٦ والذي جاء فيه للاطراف ان ينصوا في اتفاق التحكيم على رغبتهم في تطبيق القانون الذي يختارونه مرة واحدة على العقد الاصلي وعلى اتفاق التحكيم وقد يكون ذلك ايضا بالنسبة لاجراءات التحكيم، كما اكد القرار المذكور ايضا على ما استقر عليه الرأي في قرارات سابقة من ان تقرير صحة اتفاق التحكيم يجب ان يبحث طبقا لارادة الاطراف والعادات التي تتفق مع ما تتطلبه التجارة الدولية.

    فإذا لم يتضمن اتفاق التحكيم تطبيق قانون معين فللمحكم وفقا لقواعد الغرفة التجارية الدولية ان يقرر صحة الاتفاق المذكور بشكل مستقل عن القانون الواجب تطبيقه على العقد الأصلي. وسوف نبحث في الصفحات المقبلة هذا المبدأ في القرارات والنصوص الدولية وفي القوانين الوطنية.