الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم التجاري / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    الوجيز في التحكيم التجاري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    الذاكرة للنشر و التوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

ويقصد به صحة ونفاذ شرط التحكيم الوارد في العقد الاصلي بشكل مستقل عن صحة ونفاذ هذا العقد استنادا الى قاعدة موضوعية من قواعد التحكيم في القانون الدولي الخاص وبغض النظر عن القانون الذي يخضع له العقد الاصلي وبالرغم من الارتباط العضوي بينهما باعتبار ان شرط التحكيم جزء من العقد الاصلي ولكن كل منهما يخضع النظام قانوني مختلف وبذلك يختلف شرط التحكيم عن المشارطة في ان المشارطة مستقلة استقلالا عضوياً عن العقد الاصلي لانها ليست جزءا منه ولكن يبقى الارتباط الوظيفي فيما بينهما قائماً لانه يتعلق بوظيفة اجرائية مناطها احالة نزاع العقد الاصلي الى التحكيم حسبما يقضي به موضوعها ومحتواها ويترتب على استقلال شرط التحكيم بانه اذا تبين ان العقد الاصلي باطل او منتهي او مفسوخ فان شرط التحكيم لا يتاثر بمصير العقد الاصلي ويبقى صحيحاً و نافذا، بحيث ان احد الخصوم يستطيع احالة النزاع الناجم عن العقد الاصلي الى التحكيم وان هيئة التحكيم تملك الاختصاص ،موجبه شرط ان يكون شرط التحكيم صحيحا لكي يترتب اثاره القانونية باحالة نزاعات العقد على التحكيم ولكن اذا اتفق الخصوم عن الربط بين شرط التحكيم والعقد الاصلي وجودا وعدما فان شرط التحكيم يكون باطلاً ببطلان العقد الاصلي وذلك استناد الى سلطان الارادة. اما الاساس القانوني للفصل بين العقد الاصلي و شرط التحكيم الوارد فيه فيعود الى اختلاف موضوع كل منهما ذلك لان العقد الاصلي يتضمن الحقوق والالتزامات الموضوعية لاطرافه بينما يتضمن شرط التحكيم التزاماً اجرائياً يقضي باحالة نزاعات .

المصادر القانونية لاستقلال شرط التحكيم 

وتجد هذه المصادر أساسها في النصوص الاتية :

1. قوانين التحكيم التجاري الدولي ومنها م/ 23 من القانون المصري سنة 1994 والمادة 7 من قانون التحكيم الانكليزي لسنه 1996.

2. المصادر الدولية ومنها القانون النموذجي/ تعديل 2006 المادة 16.

3. النظم الاساسية لمراكز التحكيم التجاري الدولي، ومنها المادة 6/4 من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية تعديل سنة 1998 وقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي تعديل سنة 1998 والمادة 123 من قواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي تعديل سنة 2011 .

4. السوابق القضائية للتحكيم التجاري الدولي، واهمها قضية Gosset في 1963/5/7 امام محكمة النقض الفرنسية بشان عقد توريد قمح من قبل بائع ايطالي يدعى كاربيلي لصالح فرنسي يدعى كوسيه ولم يتم تنفيذه من قبل الاخير وحصل كاربيلي على حكم تحكيم في روما بناء على شرط تحكيم في العقد بموجبه يدفع المستورد الفرنسي كوسيه تعويضاً عن الضرر الحاصل للايطالي لعدم تنفيذ العقد وعند اقامة دعوى تنفيذ امام محكمة استئناف باريس دفع الفرنسي ببطلان عقد التوريد لمخالفته قواعد النظام العام الخاصة بالاستيراد والتصدير في فرنسا وبالتالي بطلان شرط التحكيم الوارد فيه. وقد قضت محكمة النقض بأن شرط التحكيم في اصل العقد او اتفاق التحكيم اللاحق للعقد يعتبر مستقلا قانونياً بغض النظر عن بطلان العقد ولا يتاثر بصحة العقد أو بطلان واتاكد هذا الحكم في قضية. Impex لسنة 1971 وقضية Drega لسنة 1983 وتحكيم المحكم Gomard في 1982/1/14 في قضية الشركة Elf aquitane بين هذه الشركة و الحكومة الايرانية. وتاكد المبدا بشكل رسمي في قضية Bar bot في 4/ 4/ 2002 وقضية Toulousy في 2002/4/9 نقض فرنسي ، ونص عليه مرسوم تعديل 1/13 /2011 في المادة 1447 من مرافعات فرنسي. وهكذا اصبح المحكم مختصاً في البت في اختصاصه بموجب صحة العقد الاصلي استنادا الى مبدا الاختصاص بالاختصاص Competence-competence من جهة والبت باختصاصه بموجب صحة شرط التحكيم المستقل عن العقد الاصلي من جهة اخرى .