الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    1738
  • رقم الصفحة

    441

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثـر علـى شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

إذ يستقل شرط التحكيم عن باقي شروط العقود الأخرى أصبح مبدأ عالميا ومستقرا في مجال التحكيم التجاري الدولي وهو ما قرره المـشرع المصري بنص المادة ٢٣ ويقصد به أن شرط التحكيم الوارد في العقد هو بمثابة اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى فإذا أبطل العقد أو فسخ أو تم إنهاؤه فلا تأثير لذلك على شرط التحكيم الوارد ضمن شـروط العقـد طالما أن هذا الشرط صحيحا في ذاته فهو شرط مستقل عن العقد الأصلي طالما توافرت فيه شروط صحته .

 والعلة التشريعية من مبدأ إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي هو بقاء الإختصاص لهيئة التحكيم للفصل فيما قد يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه من آثار أو حقوق أو إلتزامات متعلقة بالعقد الأصلي .