وقد أقر القانون في مادته السابعة مبدأ جديداً بعد انقلاباً في المنهج الإنجليزي في معالجة التحكيم، وهو مبدأ استقلال شرط التحكيم، وهو ذات المبدأ الذي قررته الأمم المتحدة في قانونها النموذجي في مادته رقم (16) .
وما قرره نص المادة السابعة من استقلال شرط التحكيم يعني أن اتفاق التحكيم مستقل ومنفصل في وجوده واستمراره عن العقد الأصلي، فحتى لو بطل العقد الأصلي لا يبطل اتفاق التحكيم ، ( فيظل للأطراف الحق في طلب تعويضات وغيرها عن طريق التحكيم) وهذا يعد أحد المبادئ الجديدة في قوانين التحكيم، والتي صار الاتفاق عليها والاعتراف بوجودها يفرض نفسه على مختلف القوانين، وهو ما سوف نناقشه في ختام هذه الرسالة.
وكل ما يتعلق باتفاق التحكيم من شروط لا ينفذ إلا لو كان مكتوباً (مادة ٥) فسواء أراد الأطراف تطبيق قانون معين أو تقييد حرية هيئة التحكيم فيما يتعلق بأمر ما فلا بد من كتابة هذا كله.