الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / استقلال اتفاق التحكيم البحری 

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال اتفاق التحكيم البحری 

احترام إرادة الأطراف، والذين عادة ما يدرجون شرط التحكيم في العقد الأصلي بطريقة واسعة بحيث يقصدون منه عرض كافة منازعاتهم.

 كذلك فإننا لو لم نسمح باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فإننا بهذا الشكل نفرق بين إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم، وإبرامه في صورة مشارطة التحكيم حيث سيتمكن المحكم في حالة إبرام اتفاق التحكيم في صورة مشارطة التحكيم من إصدار حكم نهائي حول بطلان أو صحة العقد الأصلي.

وأخيراً فإذا لم یکن استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي جائزاً فإن قرار المحكم حول بطلان العقد الأصلي سیمس في نفس الوقت اختصاصه حيث سيؤدی بطلان العقد الأصلي الذي يدرج فيه شرط التحكيم إلى بطلان شرط التحكيم، وبالتالي سيتعرض اختصاص المحكم للخطر إذا ارتبط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي، وبالتالي فإن حكم المحكم نفسه حول بطلان أو صحة العقد الأصلي سيعتبر فصلا في صحة اختصاصه.

استقلال اتفاق التحكيم البحري في فرنسا

وبذلك تكون محكمة النقض قد قررت بذلك قاعدة موضوعية من قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي مؤكدة غياب التضامن بين اتفاق التحكيم والعقد الأصلي بما يترتب على ذلك من نتائج حول صحة شرط التحكيم رغم بطلان العقد الأصلي، وإمكانية تطبيق قانونين مختلفين أحدهما على شرط التحكيم.

هذا وقد طبقت محكمة النقص الفرنسية مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي في قضيتين بحريتين مستخدمة في الأولى

منهج التنازع لتقرير صحة شرط التحكيم باستبعاد تطبيق قواعد القانون الفرنسي الداخلي، وفي الثانية مقررة صحة شرط التحكيم بعيداً عن منهج التنازع، مشكلة قاعدة موضوعية مقتضاها صحة شرط التحكيم في عقود التجارة البحرية الدولية بصرف النظر عن العقد الأصلي الذي يحتويه.

مسببة حكمها بأن المنع من التحاكم لا يشكل مشكلة الأهلية في معنى المادة (3/3) مدنی، وأن هذه المسألة تخضع لقانون العقد وليس لقانون جنسية الأطراف المتعاقدة.

وهكذا فإن القضاء الفرنسي يأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى بكامل أبعاده. فاصلاً بين مصير شرط التحكيم، ومصير العقد الأصلي الذي يحتويه، ونائياً به عن الطوارئ التي قد تحدث للعقد الأصلي، وتؤثر على وجوده أو صحته مع ما يترتب على صحة شرط التحكيم من إعطاء المحكم سلطة الفصل في صحة أو بطلان العقد الأصلى.
 

استقلال اتفاق التحكيم البحري في انجلترا 

1- إذا تعلق النزاع بما إذا كان العقد الأصلي المشتمل على شرط التحكيم قد اتفق عليه أصلاً أو منذ البداية، فإن تلك المسألة لا يمكن عرضها على التحكيم بموجب شرط التحكيم.

2- إذا اعترف الأطراف بوجود العقد، ولكن أحدهم نازع في أن العقد الأصلى باطل منذ البداية أو من أساسه- لعدم المشروعية مثلاً فإن شرط التحكيم لا يمكن أن يبرم، وبناء عليه فإن الشرط نفسه يكون باطلاً كذلك كمافی الحالة السابقة.

3- إذا كان الأطراف على اتفاق بأنهم قد اتفقوا على عقد ملزم، ولكن ثار خلاف بينهم بالنسبة لما إذا كانت هناك مخالفة لشروط العقد من جانب هذا الطرف أو ذاك، أو ما إذا كانت قد نشأت ظروف منعت أحد الأطراف أو كليهما من أداء التزاماته.

عندما يتفق الأطراف على إحالة نزاعاتهم الحالة أو المستقبلة على التحكيم، فإنهم يدخلون في عقد ضمني بقرر أن لكل منهم الحق في اللجوء للتحكيم، هذه الضمنية تنشأ بالضرورة من طبيعة وغرض اتفاقهم على التحكيم والذي هو عرض منازعاتهم على التحكيم بواسطة محکم مستقل ومحايد من اختيارهم. 

قد يترتب على خرق العقد انقضاء التزامات الأطراف الأساسية ولكن هذا لا يترتب علية انقضاء الالتزامات التابعة الثانوية والتي منها شرط التحكيم والذي يبقى لتحديد المخالفات، وتقدير التعويض .

وأخيراً فإنه من المهم أن يتمشى قانون التحكيم الانجليزی 1950 مع التطورات الحديثة للممارسات التحكيمية الدولية، وإذا كان قانون التحكيم الانجليزی 1979 قد تحرك نحو مسايرة هذه الممارسات في نواح أخرى، فإنه يجب تعديل القانون ليشمل كذلك النص على أن اتفاق التحكيم الوارد في العقد الأصلي يجب أن يكون منفصلاً ومستقلاً عن شروط العقد الأخرى.

استقلال اتفاق التحكيم البحري في الولايات المتحدة الأمريكية

 استقر مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي في القضاء الأمریکی بحكم المحكمة العليا الأمريكية ، والذي بمقتضاه أصبح لشرط التحكيم وجوداً قانونياً مستقلاً عن العقد الأصلي، أو كما تقول المحكمة :« إن شروط التحكيم الخاضعة لقانون التحكيم الفيدرالی مستقلة عن العقد الذي يحتويها والتي هي جزء منه طالما أن شرط التحكيم نفسه لم ينازع فيه، وبالتالي فإن شرط التحكيم الواسع سيخضع للتحكيم المسائل المتعلقة ببطلان العقد الأصلى .

استقلال اتفاق التحكيم البحري في مصر 

تأييده لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم إلى أن: «القضاء المصري يأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم وإن كان لم يصرح به. ذلك أن محكمتنا العليا قضت بأن ..«مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته مدة التقادم لأن المشارطة ليست إلا اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا تتضمن مطالبة بالحق…

وأخيراً كان البعض قد انتقد هذا التسبيب الأخير نظراً لأن : « معاهدة نيويورك لم تتعرض صراحة لمبدأ استقلال شرط التحكيم، إذ هي معاهدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. وإذا كانت قد تعرضت في مادتها الثانية لاتفاق التحكيم وإلزام الدول الأعضاء بالاعتراف به ومنع محاكمها من نظر المنازعات التي اتفق الأطراف على حلها بالتحكيم.

استقلال اتفاق التحكيم البحري في المعاهدات الدولية

ولهذا الغرض بنظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم». وهكذا فإن القانون النموذجي قد قرر بوضوح مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي أو انفصاله القانوني عنه.