احترام إرادة الأطراف، والذين عادة ما يدرجون شرط التحكيم في العقد الأصلي بطريقة واسعة بحيث يقصدون منه عرض كافة منازعاتهم.
كذلك فإننا لو لم نسمح باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فإننا بهذا الشكل نفرق بين إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم، وإبرامه في صورة مشارطة التحكيم حيث سيتمكن المحكم في حالة إبرام اتفاق التحكيم في صورة مشارطة التحكيم من إصدار حكم نهائي حول بطلان أو صحة العقد الأصلي.
وأخيراً فإذا لم یکن استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي جائزاً فإن قرار المحكم حول بطلان العقد الأصلي سیمس في نفس الوقت اختصاصه حيث سيؤدی بطلان العقد الأصلي الذي يدرج فيه شرط التحكيم إلى بطلان شرط التحكيم، وبالتالي سيتعرض اختصاص المحكم للخطر إذا ارتبط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي، وبالتالي فإن حكم المحكم نفسه حول بطلان أو صحة العقد الأصلي سيعتبر فصلا في صحة اختصاصه.