الاتفاق على التحكيم قد يكون إتفاقاً مستقلاً بذاته وقد يرد شرطاً في عقد.
ولا شك في أنه لا يترتب على بطلان إتفاق التحكيم المستقل أو بطلان العقد الأصلي أو فسخ أيهما أو إنهائه أي أثر على الآخر. وكذلك شرط التحكيم الذي يرد في عقد فإنه يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي أدمج هذا الشرط فيه أو زوال هذا العقد بالفسخ أو الإنهاء أي أثر علـى شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاتـه فإذا لم يكن كذلك بل تعدى إليه سبب بطـلان العقـد فإنـه يبطـل ببطلانه، كما لو كان أحد طرفي العقد الذي تضمن شرط التحكيم لا يملك التصرف في حقوقه لانعدام أو نقص أهليته.