الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال شرط التحكيم:

 


إذا ورد شرط التحكيم في العقد الأصلي، فإنه يستقل عن هذا العقد. فهو تصرف قانونی مستقل بذاته وان تضمنه هذا العقد. وبعبارة أخرى هو عقد داخل عقد آخر يبرمه نفس الطرافة. وقد قنن قانون التحكيم المصري في المادة ٢٣ منه مبدأ استقلال شرط التحكيم بنصه على أن «يعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى». كما قلته كثيرًا من التشريعات الحديثة، ونصت عليه المادة 21/1 من قواعد اليونسترال والمادة 21/1 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي والمادة 6/4 من قواعد ال I. C. C. ‏
وإذا كان القانون المصري قد حرص على النص على استقلال شرط التحكيم الوارد ضمن شروط العقد الأصلي، فاني هذا الاستقلال يتوافر أيضًا بالنسبة لشرط التحكيم، الذي يبرم في اتفاقًا مستقلًا بعد إبرام العقد الأصلي كما أنه يتوافر كذلك بالنسبة لاتفاق التحكيم الذي يبرم في صورة مشارطة.
قد صدر حكم نهائى بالبطلان أو الفسخ "او الانهاء، او صدر قرار اداری بفسخه بموجب السلطة المخولة لجهة الإدارة الطرف في العقد الادارى. وقد قننت المادة ٢٣ تحكيم صراحة هذه النتيجة بنصها على أنه «ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه او انهائه اى اثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
وعلى هذا فانه يتصور بطلان العقد الاصلى وصحة الشرط الا اذا كان سبب البطلان او الابطال يشمل أيضًا شرط التحكيم، كما لو كان العقد قد ابرم بواسطة شخص عديم الأهلية أو ناقصها.
وعلى أنه يلاحظ ان شرط التحكيم قد يكون باطلًا لعيب ذاتي فيه رغم صحة العقد الاصلى فهل يؤدى بطلان الشرط الى بطلان العقد الذي يتضمن الشرط بالتبعية؟ تنص المادة ١٤٤٦ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد على أنه «اذا كان الشرط باطلًا فانه يعتبر لا وجود له non ecrite». ‏ وهو يعنى انه اذا بطل الشرط، فإن الشرط وحده دون العقد الذي يتضمنه يزول.
(111).