وأقر نظام التحكيم السعودي هذا المبدأ – والذي لم يكن منصوصاً عليه في النظام ای السابق – فقد عبرت المادة الحادية والعشرون.
. ويرجع مبني قاعدة استقلال شرط التحكيم إلى كونه اتفاقاً متكاملاً في ذاته، له محل وسبب مختلفان عن العقد الأصلي، فمحل الشرط هو الفصل في النزاع الذي قد ينشأ بين " أطراف العقد الأصلي عن طريق التحكيم، في حين أن محل العقد هو تنظيم حقوق أطرافه، ومن جهة السبب، فإن سبب شرط التحكيم هو عدم رغبة الأطراف في اللجوء إلى القضاء لحل منازعاتهم، وإنما رغبتهم في حلها عن طريق التحكيم، في حين أن سبب العقد الأصلي هو الباعث على التعاقد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف أنواع العقود.
ويثور التساؤل عن الفائدة الإيجابية المترتبة على هذا الاستحداث الجديد في نظام التحكيم السعودي، من خلال نصه على مبدأ استقلال شرط التحكيم.
الأكيد أن هذا المبدأ ليس مقصوداً لذاته، وإنا لما يحققه من فوائد؛
- أيضا من فوائد مبدأ استقلال شرط التحكيم: أنه من الممكن إخضاع شرط التحكيم القانون آخر غير القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلي.
والجدير بالذكر أن استقلال شرط التحكيم والنتائج المترتبة عليه مرتبط بكون شرط التحكيم صحيحاً في ذاته، كما قررته المادة الحادية والعشرون : إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته".
فإذا كان الشرط باطلاً، فإنه يعتبر لا وجود له، مع ملاحظة أن بطلان شرط التحكيم لا يؤدي - كنتيجة منطقية وقانونية لمبدأ استقلاله - إلى بطلان العقد)، فيبقى العقد الأصلي صحيحاً منتجاً لآثاره، وتعود الولاية للقضاء في حال وجود منازعة.
والحقيقة أن نظام التحكيم السعودي في هذا النص انضم إلى الأنظمة الدولية المقررة استقلال شرط التحكيم.
وقد أكدت ذات المحكمة قاعدة الاستقلال؛ ففي قضية IMRex عام 1971 قضت بأن: "شرط التحكيم يكون مستقلاً قانوناً في القانون الدولي الخاص الفرنسي".