إن التشريع البحريني لم ينص على مبدأ استقلالية شرط التحكيم. والمحاكم في البحرين لم تصل حتى الآن إلى قرار منسق فيما يتعلق باستقلالية شرط التحكيم عن بقية شروط نفس الاتفاقية . وحتى الآن ، على حد علمي ، فإن محكمة التمييز لم تصدر أي حكم كسابقة قضائية في هذا الشأن .
لقد نص قانون التحكيم المصري الجديد صراحة على استقلالية شرط التحكيم عن بقية أحكام الاتفاقية بموجب المادة 33 من هذا القانون . كما أنه نص أيضا على فترة 90 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم ضده بمنطوق الحكم ، کميعاد زمني للطعن في حكم التحكيم لأي سبب من أسباب البطلان.أما بعد انقضاء الميعاد المذكور فإن المحكمة لن تقبل طلب البطلان لضمان نهائية الحكم التحكيمي .