الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

 شرط الأهلية : لأن اتفاق التحكيم لا يصح إلا إذا كان تعبيرا عن إرادة حرة لطرفيه فإن هذا الاتفاق يتعين أن يكون طرفيه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يملكون التصرف في حقوقهم إعمالا لنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وبالنسبة للأهلية في مجال الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية فإن الشخص العام ليس أهلا لإبرام هذا الاتفاق إلا بشروط . ف القانون السابق كان لا يجيز لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد صار بإمكان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والولاية  صفقة عمومية أما خارج الصفقات العمومية .والبلدية أن تبرم عقود تحكيم إذا كان موضوع العقد