شرط الأهلية : لأن اتفاق التحكيم لا يصح إلا إذا كان تعبيرا عن إرادة حرة لطرفيه فإن هذا الاتفاق يتعين أن يكون طرفيه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يملكون التصرف في حقوقهم إعمالا لنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وبالنسبة للأهلية في مجال الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية فإن الشخص العام ليس أهلا لإبرام هذا الاتفاق إلا بشروط . ف القانون السابق كان لا يجيز لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد صار بإمكان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والولاية صفقة عمومية أما خارج الصفقات العمومية .والبلدية أن تبرم عقود تحكيم إذا كان موضوع العقد