استقلال اتفاق التحكيم فى لوائح وأحكام التحكيم البحرى
قررت لائحة التحكيم لغرفة التحكيم البحرى بباريس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الذى يتضمنه عندما نصت في مادتها العاشرة على أن : المحكم أو المحكمون ما هم إلا قضاة يملكون البت فى اختصاص غرفة التحكيم البحرى، وصحة هذا الاختصاص، كما أنهم على وجه الخصوص أهل للفصل حول وجود وصحة اتفاق التحكيم أو العقد الأصلي الذي يشمله عند الاقتضاء، وأيضا حول نطاق اختصاصهم».
والخلاصة أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلى قد حظى بتأييد القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، ولوائح وأحكام التحكيم البحرى بحيث لا يتبقى سوى أن يجارى القانون الانجليزي هذا التطور، وينص على مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى استقلالاً كاملاً.