الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / استقلال اتفاق التحكيم فى لوائح وأحكام التحكيم البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال اتفاق التحكيم فى لوائح وأحكام التحكيم البحرى

   قررت لائحة التحكيم لغرفة التحكيم البحرى بباريس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الذى يتضمنه عندما نصت في مادتها العاشرة على أن : المحكم أو المحكمون ما هم إلا قضاة يملكون البت فى اختصاص غرفة التحكيم البحرى، وصحة هذا الاختصاص، كما أنهم على وجه الخصوص أهل للفصل حول وجود وصحة اتفاق التحكيم أو العقد الأصلي الذي يشمله عند الاقتضاء، وأيضا حول نطاق اختصاصهم».

  والخلاصة أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلى قد حظى بتأييد القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، ولوائح وأحكام التحكيم البحرى بحيث لا يتبقى سوى أن يجارى القانون الانجليزي هذا التطور، وينص على مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى استقلالاً كاملاً.