ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وأى قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم». وهكذا فإن القانون النموذجي قد قرر بوضوح مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى أو انفصاله القانوني عنه.