حيث كان البعض قد رد تأييده لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم إلى أن : «القضاء المصرى يأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم وإن كان لم يصرح به ذلك أن محكمتنا العليا قضت بأن .. «مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته مـدة التـقـادم لأن المشارطة ليست إلا اتفاقاً على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا تتضمن مطالبة بالحق...
وأخيراً كان البعض قد انتقد هذا التسبيب الأخير نظراً لأن : معاهدة نيويورك لم تتعرض صراحة لمبدأ استقلال شرط التحكيم، إذ هي معاهدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. وإذا كانت قد تعرضت في مادتها الثانية لاتفاق التحكيم والزام الدول الأعضاء بالاعتراف به وبمنع محاكمها من نظر المنازعات التي اتفق الأطراف على حلها بالتحكيم.