1- إذا تعلق النزاع بما إذا كان العقد الأصلى المشتمل على شرط التحكيم قد اتفق عليه أصلاً أو منذ البداية، فإن تلك المسألة لا يمكن عرضها على التحكيم بموجب شرط التحكيم. لأن الطرف الذي ينكر أنه قد اتفق أصلا على العقد الأصلي يكون منكراً بذلك أنه قد ارتبط اصلاً بشرط التحكيم. وهكذا يرتبط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي، ويدور معه وجوداً وعدماً ولا نه يعترف باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي.
2- إذا اعترف الأطراف بوجود العقد، ولكن أحدهم نازع في أن العقد الأصلى باطل منذ البداية أو من أساسه لعدم المشروعية مثلاً فإن شرط التحكيم لا يمكن أن يبرم وبناء عليه فإن الشرط نفسه يكون باطلا كذلك كما في الحالة السابقة.
3- إذا كان الأطراف على اتفاق بأنهم قد اتفقوا على عقد ملزم، ولكن ثار خلاف بينهم بالنسبة لما إذا كانت هناك مخالفة لشروط العقد من جانب هذا الطرف أو ذاك، أو ما إذا كانت قد نشأت ظروف منعت أحد الأطراف أو كليهما من أداء التزاماته، فإن مثل هذه الالتزامات يجب أن ينظر إليها كمنازعات نشأت مراعاة للعقد أو بالنظر للعقد أو وفقا للعقد الأصلى، ويجب تفسير شرط التحكيم هنا بناء على ذلك، وبالتالي يعترف هنا فقط بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي.
«عندما يتفق الأطراف على إحالة نزاعاتهم الحالة أو المستقبلة على التحكيم، فإنهم يدخلون فى عقد ضمني يقرر أن لكل منهم الحق في اللجوء للتحكيم، هذه الضمنية تنشأ بالضرورة من طبيعة وغرض اتفاقهم على التحكيم والذي هو عرض منازعاتهم على التحكيم بواسطة محكم مستقل ومحايد من اختيارهم إن مثل هذا العقد غالباً ما يوجد كشرط تحكيم في عقد تجارى أو صناعى أو أى عقد آخر. وهو عندما يوجد يكون حسب التحليل الدقيق عقداً منفصلاً عن العقد الأصلى».
قد يترتب على خرق العقد انقضاء التزامات الأطراف الأساسية ولكن هذا لا يترتب عليه انقضاء الالتزامات التابعة الثانوية والتي منها شرط التحكيم والذي يبقى لتحديد المخالفات، وتقدير التعويض.
وأخيراً فإنه من المهم أن يتمشى قانون التحكيم الانجليزي ١٩٥٠ مع التطورات الحديثة للممارسات التحكيمية الدولية، وإذا كان قانون التحكيم الانجليزي ۱۹۷۹ قد تحرك نحو مسايرة هذه الممارسات في نواح أخرى، فإنه يجب تعديل القانون ليشمل كذلك النص على أن اتفاق التحكيم الوارد في العقد الأصلى يجب أن يكون منفصلاً ومستقلاً عن شروط العقد الأخرى.