الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / استقلال اتفاق التحكيم البحرى في فرنسا

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال اتفاق التحكيم البحرى في فرنسا

   بذلك قاعدة موضوعية من قواعد القانون الدولى الخاص الفرنسى مؤكدة غياب التضامن بين اتفاق التحكيم والعقد الأصلى بما يترتب على ذلك من نتائج حول صحة شرط التحكيم رغم بطلان العقد الأصلى وإمكانية تطبيق قانونين مختلفين أحدهما على شرط التحكيم.

  هذا وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى في قضيتين بحريتين مستخدمة في الأولى منهج التنازع لتقرير صحة شرط التحكيم باستبعاد تطبيق قواعد القانون الفرنسي الداخلى وفى الثانية مقررة صحة شرط التحكيم بعيدا عن منهج التنازع، مشكلة قاعدة موضوعية مقتضاها صحة شرط التحكيم في عقود التجارة البحرية الدولية بصرف النظر عن العقد الأصلي الذي يحتويه .

  ولكن محكمة النقض في حكمها الصادر في ١٤ أبريل ١٩٦٤ قررت صحة شرط التحكيم الذى تبرمه الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، مسببة حكمها بأن المنع من التحاكم لا يشكل مشكلة الأهلية في معنى المادة (۳/۳) مدنى، وأن هذه المسألة تخضع لقانون العقد وليس لقانون جنسية الأطراف المتعاقدة.، وبذلك فإن المنع المقرر في المادة (١٠٠٤) والمادة (۸۳) من قانون المرافعات الفرنسي القديم لا يشكــــل عقبة أمام المنشأة العامة وخضوعها كباقي أطراف القانون الخاص لقانون أجنبي يجيز صحة شرط التحكيم عندما يكون العقد دولياً. 

  وهكذا فإن القضاء الفرنسي يأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى بكامل أبعاده فاصلاً بين مصير شرط التحكيم ومصير العقد الأصلي الذي يحتويه ونائياً به عن الطوارئ التي قد تحدث للعقد الأصلي، وتؤثر على وجوده أو صحته مع ما يترتب على صحة شرط التحكيم من إعطاء المحكم سلطة الفصل في صحة أو بطلان العقد الأصلي، ومن إمكانية اختلاف القانون المطبق على شرط التحكيم عن القانون المطبق على العقد الأصلي.