احترام إرادة الأطراف والذين عادة ما يدرجون شرط التحكيم في العقد الأصلى بطريقة واسعة بحيث يقصدون منه عرض كافة منازعاتهم على المحكمين بما فيها المنازعات حول صحة أو بطلان العقد الأصلى الذي يشمل شرط التحكيم ضمن نصوصه وبالتالي فإننا لو لم نجز مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فإنه سينتج عن ذلك تضييق نطاق التحكيم على النقيض من إرادة الأطراف، لأنهم لو أرادوا هذا التضييق لعبروا عنه بوضوح في اتفاق التحكيم.
كذلك فإننا لو لم نسمح باستقلال شرط التحكيـم عـن الـعـقـد الأصلى فإننا بهذا الشكل نفرق بين إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم، وإبرامه في صورة مشارطة التحكيم حيث سيتمكن المحكم في حالة إبرام اتفاق التحكيم في صورة مشارطة التحكيم من إصدار حكم نهائي حول بطلان أو صحة العقد الأصلى. بعكس إبرام الاتفاق في صورة شرط التحكيم حيث سيتعرض فصل المحكم في بطلان أو صحة العقد الأصلى إلى رقابة قضائية لاحقة قد تلغى حكمه، وهذه تفرقة بين صورتي اتفاق التحكيم غير مبررة.
وأخيراً فإذا لم يكن استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى جائزاً فإن قرار المحكم حول بطلان العقد الأصلي سيمس في نفس الوقت اختصاصه حيث سيؤدى بطلان العقد الأصلي الذي يدرج فيه شرط التحكيم إلى بطلان شرط التحكيم، وبالتالى سـيـتـعـرض اخـتـصـاص المحكم للخطر إذا ارتبط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلى وبالتالي فإن حكم المحكم نفسه حول بطلان أو صـحـة العـقـد الأصلى سيعتبر فصلاً في صحة اختصاصه، وسيخضع حكمه للرقابة القضائية اللاحقة، وهذا يستلزم من القاضى رقابة حول موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كان المحكم قد فصل في صحة أو بطلان العقد الأصلى بطريقة سليمة، وبذلك فإن القاضى سيتدخل في موضوع النزاع، وهذا التدخل في الموضوع مرفوض من غالبية قوانين التحكيم.