إن هدف الأطراف من الاتفاق على التحكيم، إنما هو الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بينهم، وذلك بصدور حكم يفصل وينهي النزاع، وكذا الاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التحكيم، فالأصل في تنفيذ شرط التحكيم هو أنه عند تنفيذ العقد الأصلي المدرج فيه شرط التحكيم دون أي نزاع يؤدي إلى انقضاء شرط التحكيم نظراً لوفاء الأطراف رضائياً بإلتزاماتهم التعاقدية، ولعدم بقاء أسباب توجب تنفيذه.
ولكن عند نشوء نزاع حول تنفيذ العقد الأصلي بين الأطراف فإنهم يلجاوون إلى جهة التحكيم المتفق عليها وطلب مباشرة التحكيم والفصل في النزاع.