الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / انقضاء شرط التحكيم بتنفيذه وصدور حكم التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

إن هدف الأطراف من الاتفاق على التحكيم، إنما هو الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بينهم، وذلك بصدور حكم يفصل وينهي النزاع، وكذا الاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التحكيم، فالأصل في تنفيذ شرط التحكيم هو أنه عند تنفيذ العقد الأصلي المدرج فيه شرط التحكيم دون أي نزاع يؤدي إلى انقضاء شرط التحكيم نظراً لوفاء الأطراف رضائياً بإلتزاماتهم التعاقدية، ولعدم بقاء أسباب توجب تنفيذه.

ولكن عند نشوء نزاع حول تنفيذ العقد الأصلي بين الأطراف فإنهم يلجاوون إلى جهة التحكيم المتفق عليها وطلب مباشرة التحكيم والفصل في النزاع.