ينقض عقد التحكيم (شرط التحكيم) كغيره من العقود بسبب تنفيذه من خلال تنفيذ العقد الأصلي، وكذا صدور حكم المحكم، وقد ينقضي باتفاق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم، وقد ينقضي باتفاق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم، وقد ينقضي بانتهاء ميعاد التحكيم، ومن ثم انتهاء اختصاص هيئة التحكيم، وينتهي أيضاً للمادة (12) من قانون التحكيم اليمني.
أما ما تواجه المحكم من عوارض في شرط التحكيم كوفاته، أو الحكم بعزله أو رده، أو تنحيه، أو فقدانه لأهليته...فإن هذه العوارض لا توثر على شرط التحكيم في ذاته، إذ لايستلزم تعيين أسماء المحكمين في شرط التحكيم كما رأينا، إضافة إلى توضيح تشريعات التحكيم، ومنها قانون التحكيم اليمني لطريقة استبدال المحكم الذي لحق به عارض من العوارض السالفة الذكر.