الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / بمبدأ استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

بمبدأ استقلال شرط التحكيم يقصد بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي هو أن عدم مشروعية العقد الأصلي، أو عدم صحته، أو بطلانه، أو فسخه ...لا يؤثر على شرط التحكيم سواءً كان هذا  الشرط مدرجاً في العقد الأصلي أم كان مستقلاً عنه في صورة اتفاق منفصل عن العقد. فاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي تعني أن ننظر إلى  شرط التحكيم الوراد في العقد الأصلي على أنه يعتبر عقداً قائماً بذاته، رغم أنه ليس إلاجزءاً من هذا العقد أو أحد بنوده ، وهو مايعبر عنه باستقلالية أوذاتية شرط التحكيم، فشرط التحكيم وإن كان يرد في العقد الأصلي إلا أنه له ذاتية متميزة ومستقلة عن العقد الأصلي.

فشرط التحكيم المدرج في العقد يعتبر مستقلاً تماماً عن العقد المدرج فيه ولايرتبط به ولايتأثر بالمؤثرات والعوارض التي قد تؤثر في عدم صحة العقد الأصلي.