سبق أن ذكرنا أن اتفاق التحكيم يتمتع بالاستقلال التام عن العقد الأصلي الذي يتضمنه وهذا ما أكده المشرع المصري صراحة بموجب المادة (۲۳) من قانون التحكيم.
إلا أننا نرى مع ذلك أن اتفاق التحكيم يظلُّ تابعاً للعقد الأصلي الذي يتضمنه في حالة انعدام هذا الأخير. وإذا كان المشرع المصري قد حدد الحالات التي يكون فيها اتفاق التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي وهي: البطلان والفسخ والإنهاء، إلا أنه لم يأت على ذكر الانعدام، وقد استطعنا من خلال ذلك أن نخلص ما ذهب إليه البعض إلى أن المشرع المصري قد أخذ ضمناً مع بهذه التفرقة، إلا أن الأمر لا يزال مثار جدل لدى البعض ، ولهذا فإننا نناشد المشرع المصري بأن يضع نصاً قانونياً واضحاً يبين من خلاله موقفه صراحة بخصوص هذه المسألة، على نحو يقطع الطريق على الجدل الفقهي، نظراً للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على هذه التفرقة.