يتمتع اتفاق التحكيم بالاستقلال التام عن العقد الأصلي الذي يتضمنه، فلا يتأثر بما قد يلحق العقد الأصلي من بطلان أو فسخ أو انقضاء. وخــــارج هذا الإطار فإن اتفاق التحكيم يتبع العقد الأصلي، ولا يكون مستقلاً عنه. وهنا يتعين التفرقة بين بطلان العقد الأصلي وانعدامه، بحيث يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي في الحالة الأولى دون الثانية.
فاتفاق التحكيم يتمتع بذاتية قانونية مستقلة عن العقد الأصلي الذي يتضمنه. فالهدف من مبدأ الاستقلال تحصين اتفاق التحكيم من كل عيب قد يلحق العقد الأصلي.
ولا يقتصر الاستقلال على المعنى السابق ذكره ، بل أن اتفاق التحكيم يستقل في وجوده أيضا عن القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلي، لا بل يستقل أيضاً عن أي قانون آخر من شأنه أن يكون سبباً في بطلانه.