الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال شرط أو مشارطة التحكيم عن العقد الأصلي وأثره

استقلال شرط أو مشارطة التحكيم عن العقد الأصلي يثيـر الاتفـاق على التحكيم أيا كانت صورته شرطاً أو مشارطة تساؤلا حول مدى ارتباط الاتفاق على التحكيم بالعقد الأصلي الذي أثير بشأنه النزاع ، فهل يتأثر اتفاق التحكيم سواء ورد كبند في العقد الأصلي ، المبـرم بين الأطراف أو في ورقة منفصلة ملحقة به بما يرد على هذا العقد من فسخ أو بطلان بحيث يدور مع العقد وجوداً وعدماً . بصدد الإجابة على هذا التساؤل فرقت محكمة النقض الفرنسية بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي ، فقضت باستقلالية اتفاق التحكـيم فـي مجال التحكيم التجاري الدولي عن العقد الأصلي بحيث يكـون بمـنأى عـن أيـة آثار محتملة لعدم صحة التصرف القانوني ، واسـتندت المحكمـة في قضائها إلى أن اتفاق التحكيم ولو كان بندا في العقد الأصلي لا يرد على موضوع العقد ، فإذا كان موضوع العقد على سبيل المثال بيعاً ؛ فإنه يتناول مسألة الثمن ووقت تسليم المبيع ومكانه.

ومطابقة المبيع للمواصفات وأثر تخلف كل طرف عن تنفيذ التزاماته إلـى غير ذلك من الأمور المتصلة بالبيع ، بينما يرد اتفاق التحكيم على الإجراء الذي ينبغي عند قيام نزاع بشأن البيع .

وقـد انتقد بحق أستاذنا المغفور له الدكتور محسن شفيق هـذه التفرقة التي أقامتها محكمة النقض الفرنسية بين التحكيم الداخلي وبـين التحكـيـم الـتجاري الدولي مشيرا إلى أن المبررات التي ساقتها لاستقلالية شرط التحكيم في مجال التحكيم التجاري الدولي تصلح في ذات الوقت للتحكيم الداخلي وليس هناك مبرر مقبول للتفرقة بينهما . كما عارض الفقه الفرنسي هذه التفرقة وأيده في ذلك قضاء محاكم الاستئناف في فرنسا؛ مؤكداً على ضرورة استقلال اتفاق التحكيم عن العقـد الأصلي سواء في التحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي استنادا إلى اختلاف السبب في اتفاق التحكيم عن السبب في العقد الأصلي . ولمـا تـزل هـذه المسألة محل جدل فقهي وقضائي في فرنسا لم يحسمه المشرع الفرنسي رغم أن البعض يرى ؛ أن نص المادة 1464 من قانـون المـرافعات الفرنسي الجديد قد حسم هذه المسألة بمفهوم المخالفـة بنصه ، على أنه إذا كان شرط التحكيم باطلا فإن العقد الأصلي.

الـذي يتضمنه لا يتأثر بالبطلان الذي لحق به ، مما يعني استقلالية شرط التحكـيم في العقد الأصلي ، غير أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه يمكن رد حـكـم هـذا الـنص إلى فكرة انتقاص العقد أو تجزئته وليس إلى فكرة استقلال شـرط التحكـيم ، بمعنى أن العقد إذا تضمن شقاً باطلاً اقتصر البطلان على هذا الشق وحده . وقـد أحسن المشرع المصري صنعاً بحسمه لهذه القضية صراحة حـيث نص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن شـرط التحكـيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الـذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ، إذ تبقى أهميته في الفصل فيما يترتب على هذا العقد من بطلان . وهو ما أكدته أيضا المادة ۲/۲۱ من قواعد اليونسترال ، كذلك المادة 1/16 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.