الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه

 قد يتصور صحة شرط التحكيم ، رغم بطلان العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه ، إلا إذا كان سبب البطلان يشمل أيضا شرط التحكيم - كما لو كان العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - قد أبرم بواسطة شخص كان وقت إبرامه ناقصا الأهلية - فلا يترتب على بطلان العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمن شرط التحكيم ، أو فسخه ، أو إنهائه أثرا عليه ، إذا كان صحيحا في ذاته .

لايؤدى بطلان ، أو فسخ ، أو إنهاء العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمن شرط التحكيم إلى التأثير عليه : لايؤدى بطلان ، أو فسخ ، أو إنهاء العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمن شرط التحكيم إلى التأثير عليه ، فطالما أن شرط التحكيم قد استكمل شروط صحته الخاصة به ، فإنه يكون صحيحا قانونا ، وينتج كافة آثاره القانونية ، رغم ماأصاب العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه من عوارض . خاصة ، مع إمكانية تصور خضوع شرط التحكيم المبرم بين أطرافه لقانون يختلف عن القانون الذي يخضع له موضوع العقد الاصلى المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه . ونتيجة لذلك ، فإن شرط التحكيم ينتج عندئذ كافة آثاره القانونية ، ويكون لهيئة التحكيم سلطة النظر في أية منازعات يمكن أن تنشا عن بطلان ، أو فسخ ، أو إنهاء العقد الاصلى المبرم بين اطرافه - مصدر الرابطة القانونية .