الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.

أصبح مبدأ إستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المسلم بها في الوقت الراهن في إطار القوانين الوضعية و المعاهدات الدولية و لوائح هيئات التحكيم و أحكامه.

حيث أن شرط التحكيم وإن كان يرد في العقد الأصلي إلا أن له ذاتية متميزة ومستقلة عن العقد، فهو عبارة عن عقد آخر له طبيعة مختلفة.

ولكن ما هو المقصود بإستقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي۔ الإستقلالية تعني أنه إذا كان الشرط باطلا فإن هذا يجب ألا يؤثر في العقد الذي يتضمنه.

ونجد أن الخروج عن القواعد العامة التي تجعل شرط التحكيم يدور وجوداً وعدما مع العقد الذي ورد فيه.

أولا: القوانين الوطنية.

استقرت القوانين الوضعية على مبدأ إستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.

وقد أخذت كثير من الدول في تشريعاتها بمبدأ إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي.

وقد كرس القضاء في بعض الدول هذا المبدأ مثل فرنسا فإذا كان قانون المرافعات الفرنسي لم يتضمن نصا صريحا يكرس مبدأ إستقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.

وإذا كان قانون التحكيم الفرنسي الصادر سنة 1981 الخاص بالتحكيم الدولي قد صدر خالياً من النص على مبدأ إستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.

وقد أكدت على هذا المبدأ محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها منها الحكم الصادر سنة 2002 في قضية CIMAT. والحكم الصادر في قضية (CM(SA. وقضية TOULOUZY.