الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه :

 رغم ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - فإنه يجب القول باستقلاله عن هذا العقد ، فهو تصرفا قانونيا مستقلا ، وقائما بذاته ، وإن تضمنه العقد مصدر الرابطة القانونية. ومن ثم، فإنه قد يتصور صحة شرط التحكيم ، رغم بطلان العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمن هذا الشرط ، إلا إذا ك ان سبب البطلان يشمل أيضا شرط التحكيم - كما لو كان العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - قد أبرم بواسطة شخص ، كان وقت إبرامه ناقصا الأهلية . ولايؤدى بطلان ، أو فسخ ، أو إنهاء العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - إلى التأثير على شرط التحكيم . فطالما أن شرط التحكيم قد استكمل شروط صحته الخاصة به، فإنه يكون صحيحا قانونا ، وينتج كافة آثاره القانونية .