الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / استقلالية شرط التحكيم

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

أقر المنظم السعودي استقلالية شرط التحكيم، فنصت المادة (21) من نظام التحكيم على أنه (يعد شرط التحكيم الوراد في أحد العقود اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد- الذي يتضمن شرط التحكيم- أو فسخه أو بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته. ومقتضي ذلك أن شرط التحكيم يعد مستقلاً بذاته عن العقد الذي يتضمنه، حتى لو كان الأخير باطلأ.. إنه لا ارتباط بين كل من صحة العقد وشروط التحكيم المدرج به، فلا يحتج أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد ما دام صحيحاً فى ذاته، مستوفيًا لشروطه التي نص عليها النظام.