الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني ودور القضاء الوطني وتفعليه / ماهية إستقلال شرط التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    د. جعفر ذيب المعاني
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    296
  • رقم الصفحة

    172

التفاصيل طباعة نسخ

 

الارتباط بين اتفاق التحكيم والعقد الأصلي، يثير التساؤلات الآتية عند التمسك ببطلان العقد الأصلي أو انقضائه لأحد أسباب الانقضاء، فما مدى تأثير ذلك على اتفاق التحكيم؟ وفي الفرض المعاكس للتساؤل الأول، قد يكون العقد الأصلي صحيحة، ويكون الاتفاق الذي لحق به العارض القانوني هو اتفاق التحكيم ذاته، فما هو مدى تأثير بطلان اتفاق التحكيم على العقد الأصلية | وهل يمكن تطبيق القواعد الخاصة بالتحكيم التقليدي على التحكيم الإلكترونية للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من التعرض إلى ماهية استقلال شرط التحكيم، والآثار القانونية المترتبة عليه، وموقف أهم الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية منه.

أولاً: ماهية مبدأ استقلال شرط التحكيم الالكتروني:

بهذا الصدد يثور التساؤل التالي، إذا أثار أحد الخصوم، بطلان العقد الذي يتضمن الشرط التحكيمي، أفلا يثير بذلك بطلان الشرط التحكيمي الوارد في العقد؟

ثانياً: الآثار القانونية الناشئة عن مبدأ استقلالية شرط التحكيم.

 وقد انتشر مبدأ الاستقلال بعد ذلك في أحكام قضائية عديدة، فأصبح مبدأ منصوص عليه في معظم التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، حيث أشارت الاتفاقية الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي لعام 1961 في المادة (375) منها على أنه: "إذا نوزع في اختصاص المحكم، فلا يتخلى عن نظر القضية، وإنما يكون له سلطة الفصل في مسألة اختصاصه وفي وجود وصحة اتفاق التحكيم أو العقد الذي يشكل ذلك الاتفاق جزء منه وكذلك الحال أشارت اتفاقية واشنطن لعام 1965 إلى هذا المبدأ بطريقة ضمنية في المادة ( منها والتي جاء فيها "هيئة التحكيم هي التي تحدد اختصاصها.

كما نصت المادة (16) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي سنترال) لعام 1985 على أنه يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما، البت في أية اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءا منعقدة كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

ونلخص مما تقدم أن اتفاق التحكيم يستقل في مواجهة العقد الأصلي استقلالا كاملا لا يمكن تقويضه، وفي ذلك يتمتع اتفاق التحكيم كأسلوب التسوية المنازعات بميزة كبيرة تجعله قادراً على الفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود دون أن يتأثر بالعيوب التي قد تلحقها، لكن يلاحظ أن جميع القواعد والآثار السابقة المبدأ الاستقلالية تختص بالتحكيم التقليدي فهل يمكن أن تطبق تلك القواعد والآثار على اتفاق التحكيم الإلكترونية؟

ويرى الباحث أنه أمام عدم وجود نصوص قانونية تنظم التحكيم الإلكتروني، يتوجب على القاضي الوطني القيام بدور خلاق من خلال تطويع النصوص القانونية الموجودة أصلا لتتلاءم مع نظام التحكيم الإلكتروني، وعليه فإن القاضي الوطني سيقر مبدأ استقلالية شرط التحكيم الإلكتروني استناداً إلى أن غالبية الأطر القانونية الناظمة للتحكيم جاءت عامة ومطلقة وغير خاصة بنوع معين من أنواع التحكيم، فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده نصا أو دلالة، لذا لا غضاضة من القول بأن شرط التحكيم الإلكتروني شأنه بذلك شأن شرط التحكيم التقليدي ليس مجرد شرط في العقد الأصلي، وإنما هو عقد آخر مستقل عنه.

وأخيراً فإننا نطمح أن يبقى هدف القاضي الوطني هو تحقيق الفعالية القصوى لنظام التحكيم الإلكتروني من خلال الدور الإستراتيجي والخلاق في دعوى التحكيم - دون التفريق بين الخصومة التحكيمية التقليدية والخصومة التحكيمية الإلكترونية. سواء في تشكيل هيئة التحكيم أم فيما يتخذه من تدابير وقتية وإجراءات تحفظية وأيضا في الحصول على الأدلة أو حسم مسألة قانونية أو أولية معينة أو غيرها من أوجه المساعدة والمؤازرة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القضاء يؤدي دوراً رقابياً إزاء حكم التحكيم، سواء بالرقابة عند الطعن في حكم التحكيم، أم بالرقابة عند طلب تنفيذ حكم التحكيم وهو ما سوف نبحثه في الصفحات اللاحقة.