الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / مدي استقلال اتفاق التحكيم البحرى

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    208

التفاصيل طباعة نسخ

هل إذا أبطل العقد الأصلى يبطل معه شرط التحكيم الموجود في العقد المذكور؟ وفي حالة فسخ العقد الأصلى هل يزول معه شرط التحكيم؟ وبعبارة أخرى هل أن شرط التحكيم يتبع العقد الأصلى وجوداً وعدماً ، أم أنه اتفاق مستقل عن العقد الأصلي؟ وبالتالي يبقى صحيحاً ونافذاً إذا توافرت شروطه وإن بطل العقد الأصلى أو تم فسخه، ومن هو المختص بالنظر في دعوى البطلان وهل أن المحكم مختص بالسير في إجراءات التحكيم من عدمها في حالة الإدعاء ببطلان العقد الأصلى ... بطلان شرط التحكيم ؟ كذلك بالنسبة للقانون الواجب التطبيق هل يخضع كل من العقد الأصلى واتفاق التحكيم إلى نفس القواعد القانونية أم يجوز أن يخضع كل واحد منهما إلى قواعد قانونية مختلفة.

    ولعل ارتباط شرط التحكيم وجوداً وعدماً بالعقد الذي يتضمنه يترتب عليه عدم إمكان السير في إجراءات التحكيم حتى يفصل القضاء الوطنى في المنازعات المتصلة باختصاص هيئة التحكيم أو بانعدام ولايتها.

    وتظهر أهمية استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي أبرم التحكيم بشأنه في حالة بطلان العقد الأصلى لأى سبب من الأسباب أو فسخه أو انتهائه، حيث قد لا يكفى ذلك لتسوية موقف الطرفين بل قد يكون هناك حقوق مترتبة على بطلان العقد أو فسخه أو انتهائه ويحتاج الأمر إلى رفع دعوى أمام القضاء لتصفيتها ، فإذا وجد شرط تحكيم بهذا الشأن، فإنه يظل معمولاً به ولا يلحقه البطلان أو الفسخ أو الانتهاء ومن خلال التحكيم يتم النظر في النزاع.

     أما الأخذ بمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنه يؤدى إلى عدم تأثر شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي، بحيث يعتبر ملزماً ومرتباً لآثاره من حيث عدم اختصاص قضاء الدولة.

     والمقصود باستقلالية أو ذاتية شرط التحكيم أنه إذا كان الشرط نفسه باطلاً فإن ذلك يجب ألا يؤثر في العقد الذى يتضمنه، كذلك إذا ما كان العقد نفسه باطلاً أو فسخ فهذا لا يؤثر في اتفاق التحكيم نفسه، فشرط التحكيم وإن كان يرد في العقد الأصلى إلا أن له ذاتية متميزة ومستقلة عن العقد.

     وقد استند مبدأ استقلالية شرط التحكيم إلى أن هذا الشرط يشكل مع العقد الأساسي عملين متميزين ومن ثم فإنه يمكن القول أن شرط التحكيم هو اتفاقية في الاتفاقية أو عقد في العقد أو يمكن القول أنه عقد مواز للعقد الأساسي. 

     ويعد مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلى من المبادئ المستقرة سواء في إطار القوانين الوضعية أو المعاهدات الدولية ولوائح التحكيم على أساس أن هذه الاستقلالية تستمد من الوضع المختلف لكل من العقدين: العقد الأصلى والاتفاق على التحكيم. فالاتفاق على التحكيم هو عقد يرد على الإجراءات ولا يهدف إلى تحديد حقوق والتزامات الأطراف الموضوعية ولكن ينصب محله على الفصل في المنازعات الناشئة عن الشروط الموضوعية التي يتضمنها العقد الأصلي.

   وفى حالة التسليم بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى نصل إلى النتائج التالية:

    1 - إن بطلان العقد الأصلى أو بطلان شرط التحكيم لا يؤثر على صحة أو بطلان الآخر ، فإذا أبطل العقد الأصلي، فعندئذ يمكن التمسك بصحة شرط التحكيم وبالتالى السير في إجراءات التحكيم وحسم النزاع من قبل المحكم وليس من قبل المحكمة.

    2 - مبدأ الاستقلالية يعطى المحكم سلطة النظر في اختصاصه وهـو مــا يسمى بالفرنسية "Competence de la Competence، أو الاختصـــاص بالاختصاص. ومفاد ذلك أن المحكم يستمر في إجراءات التحكيم وهو الذي يقرر كونه مختصا بالنظر في الموضوع أم لا وإن كان قد جرى الطعن بصحة العقد الأصلى في المحاكم أو الطعن بصحة شرط التحكيم وأن النظر من قبل المحاكم في هذا الموضوع لا يوقف الإجراءات الخاصة بالتحكيم .

    3 - ليس بالضرورة أن يكون القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلى هو نفسه الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم .