الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    80

التفاصيل طباعة نسخ

واذا دفع أحد الأطراف ببطلان أو بعدم وجود اتفاق التحكيم ، تتولى المحكمة الدولية التحقق من ذلك ، فاذا بدا لها من ظاهر الأمور وجود الاتفاق ، تركت الفصل في هذه الدفوع للمحكمين الذين يختصمون وحدهم في هذه الحالة بالبت في اختصاصهم . وهذا يعنى امكانية اتفاق الأطراف على أن انعدام أو بطلان المعقد ينزع اختصاص المحكم فمبدأ استقلال اتفاق التحكيم يتمتع ون وفقا للمادة ٤/٨ من نظام غرفة التجارة الدولية بقدسية خاصة ، ويجوز للأطراف استبعاده عند إبرام التحكيم وكنا نحب أخذ المشرع المصرى بهذا الاتجاه ، اذ لا يخفى تمشيه مع مبدأ سلطان الارادة خاصة في مجال التحكيم التجارى الدولى ، فاذا رأى الأطراف أن بطلان العقد الأصلى أو نسخه أو انهاءه يجب أن ينعكس على اتفاق التحكيم ، بحيث لا يعمل هذا الاتفاق الا لتسوية المنازعات التي تشــــور بين الأطراف عند تنفيذ العقد الصحيح الذي ينظم علاقتهم الأصلية ، أما في حالة البطلان أو النسخ أو العوارض التي تحول دون انتاج العقد لآثاره ، فالأمر يسرى وديا أو عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم ولكن باتفاق جديد ، اذا اثر الأطراف ذلك ولكن لا يمتد اتفاق التحكيم الذي بطل نتيجة بطلان العقد الأصلى تلقائيا الى منازعات البطلان أو النسخ ، طالما اتجهت ارادة الأطراف الى ربط مصير هذا الاتفاق بمصير العقد الأصلى .