اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / العلاقة بين اتفاق التحكيم والعلاقة الاصلية بين الاطراف مبدأ استقلالية شرط التحكيم
العلاقة بين اتفاق التحكيم والعلاقة الاصلية بين الاطراف مبدأ استقلالية شرط التحكيم
كرس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى ، فلا يؤدى بطلان أو فسخ أو إنهاء هذا العقد الى التأثير على شرط التحكيم . فالشرط يظل صحيحا ، طالما استكمل شروط صحته الخاصة به . وكما أشرنا آنفا قد يخضع هذا الشرط لقانون مختلف عن القانون الذي يخضع له موضوع العقد الأصلي ، لذلك من المتصور أن يستوفي الشرط شروط صحته رغم ما أصاب العقد الأصلى من عوارض وترتيبا على ذلك ينتج الشرط أثره ، ويكون للمحكمين سلطة النظر في أي منازعات تنشأ عن بطلان أو فسخ أو انهاء العقد الأصلي. وقد أثار هذا المبدأ جدلا في الفقه المصرى ، حيث لم تنص مواد التحكيم التي كان يتضمنها قانون المرافعات على مبدأ استقلال شرط التحكيم ، واختلفت اجتهادات الفقه خاصة فيما يتعلق بأثر سريان اتفاقية نيويورك وما اذا كانت هذه الاتفاقية تضمنت ما يفيد تكريس مبدأ الاستقلالية من عدمه.
وقد حسم المشرع المصرى هذا الخلاف في القانون الجديد ، فنصت المادة ( ۲۳ ) على أن « يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو نسخه أو انهائه أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته » .
ولم يتضمن القانون الفرنسي نصا صريحا يكرس استقلالية شرط التحكيم ولكنه كرس فى المادة ( ١٤٦٦ ) مبدأ الاختصاص بالاختصاص سام ويستند الفقه الى هذا النص للقول بأنه يؤدى الى تقرير مبدأ استقلالية شرط التحكيم من الناحية العملية اذ طالما أن المحكم لـه سلطة البت في بطلان أو صحة العقد الأصلى ، بمقتضى اتفاق التحكيم، فان هذا يعنى أن هذا الاتفاق – أي اتفاق التحكيم – بوصفه اتفاقا على الاجراءات ، يكون ممكنا نزعه أو فصله عن العقد الأصلي ، وبالتالي يكون متمتعا بالاستقلالية * والواقع أننا نجد صعوبة الى حد ما في المربط بين مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومبدأ الاستقلالية والأكثر قبولا القول بأن مبدأ الاستقلالية يعد من المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، قد كرسه القضاء الفرنسى بصدد التحكيم التجارى الدولى على نحو قاطع ومتواتر مما يصلح أساسا القول بوجوده أيضا في التحكيم الداخلى بدلا من محاولة التعسف في تفسير النصوص وتحميلها ما لا تحتمله .