اتفاق التحكيم / الاحتجاج بالتحكيم في مواجهة الورثة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / أثر اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص
إن العقد يلزم الخلف العام لكل من المتعاقدين حيث يأخذ الخلف حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفه، فإذا توفي أحد المتعاقدين انتقلت الحقوق الناشئة لـه عن العقود التي يكون قد أبرمها قبل وفاته إلى ورثته وإلى من أوصى لهم بحصة في تركته يلزم وانتقلت إليهم كذلك الالتزامات التي تكون قد نشأت على عاتقه.