اتفاق التحكيم / الاحتجاج بالتحكيم في مواجهة الورثة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / الإحتجاج بالتحكيم في مواجهة الورثة
إن شرط التحكيم لا يبقى إلى مالا نهاية ، إذ من نافلة القول بأنه ينقضى بإنقضاء العقد الأصلي الذي تعلق به ، أو بعدول الطرفين عن شرط التحكيم صراحة أو ضمناً ، أو بإنتهاء المدة التي لو انقضت انتهى التزام الطرفين بالتحكيم .
إنما يثور السؤال عن مصير شرط التحكيم فى حالة وفاة أحد الطرفين، فهل ينقضى هذا الشرط لهذا السبب أو يستمر منتجاً لآثاره بالنسبة لورثة الطرف المتوفي في مواجهة الطرف الآخر .؟
وبدهى أن إستمرار شرط التحكيم منتجا لاثاره بالنسبة لورثة الطرف المتوفى يفترض ألا يكون الوارث قاصرا ، إذ يكون الوارث القاصر فاقدا للأهلية اللازمة لصحة شرط التحكيم وهى أهلية التصرف. فإذا كان بعض الورثة كاملى الأهلية وكان أحدهم قاصرا إستمر شرط التحكيم منتجا لآثاره بالنسبة لكاملي الأهلية بينما ينقطع سريان آثاره بالنسبة للقاصر ) یعنی بقاء شرط التحكيم بالنسبة لأولئك الورثة كاملي الأهلية وأن كان يرد عليه الإنقطاع بالنسبة للقاصر . لكن إذا بلغ القاصر سن الرشد أو زال عنه سبب نقص الأهلية، إستأنف شرط التحكيم إعمال آثاره بالنسبة له وأمكن الإحتجاج به في مواجهته كما أمكنه الإحتجاج مما به في مواجهة الطرف الآخر.